جهة وسبب لاسيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف عليه ، فانه يصير واجبا عليه التوصل والتمحل بالتصرف فالامامة يستحقه الرضا عليهالسلام بالنص من آبائه عليهمالسلام عليه ، فاذا دفع عن ذلك وجعل إليه من وجه آخر أن يتصرف وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجه ، ليصل منه إلى حقه.
وليس في هذا إيهاما لان الادلة الدالة على استحقاقه عليهالسلام للامامة بنفسه يمنع من دخول الشبهة بذلك ، وإن كان فيه بعض الايهام يحسنه دفع الضرورة إليه كما حملته وآباءه عليهمالسلام على إظهار مبايعة الظالمين ، والقول بامامتهم ، ولعله عليهالسلام أجاب إلى ولاية العهد للتقية والخوف ، لانه لم يؤثر الامتناع على من ألزمه ذلك وحمله عليه ، فيفضي الامر إلى المجاهرة والمباينة ، والحال لا يقتضيها وهذا بين.