في بني هاشم : « ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ » عليهم من القتل أو العفو « وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ».
٨ ـ أحمد بن مهران رحمهالله ، عن عبد العظيم الحسني ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل « الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ » إلى آخر الآية قال هم المسلمون لآل محمد الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاءوا به كما سمعوه.
باب
أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام
فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم له
_______________________________________________________
كما شئت أما بالقتل أو العفو جزاء لما فعلنا ، وفي القاموس : اشتجروا : تخالفوا كتشاجروا وشجر بينهم الأمر شجورا تنازعوا فيه ، والشيء شجرا : ربطه ، والرجل عن الأمر صرفه ونحاه ومنعه ودفعه ، والشجر : الأمر المختلف ، وشجر كفرح كثر جمعه.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وقد مر مضمونه في كتاب العقل في باب رواية الكتب ، والمشهور بين المفسرين أن ضمير أحسنه راجع إلى القول فاتباع أحسنه عبارة عن ترك التصرف فيه بزيادة أو نقص لإرادة النقل بالمعنى ، وهذا التصرف مناف للتسليم وقد مر أنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الأتباع المذكور في ضمن الفعل ، أي يتبعون أحسن اتباع فينطبق ما ذكره عليهالسلام عليه بلا تكلف.
باب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم لهم
الفاء في قوله « فيسألونه » للاستئناف ، والتقدير فهم يسألونه ، قال في مغني اللبيب : قيل : تكون الفاء للاستئناف كقوله : « ألم تسأل الربع القواء فينطق » أي فهو ينطق لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها ، ولو كانت للسببية لنصب ، انتهى.