ومنها : إثبات سجود السهو. ومنها : أن كلام الناس للصلاة الذي يظن أنه نسي فيها لا يبطلها وبه قال الجمهور من السلف والخلف ومنهم ابن عباس وعبد الله ابن الزبير وأخوه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والاوزاعي ومالك والشافعي والحمد وخالفهم أبو حنيفة وأصحاب الثوري فقالوا تبطل الصلاة ناسياً أو جاهلاً لحديث ابن مسعود وزيد بن أرم وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم.
وفيه دليل على أن العامل الكثير والهفوات إذا كانت في الصلاة سهواً لا تبطلها كما يبطلها الكلام سهواً فإنه ثت في مسلم أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مشى إلى الجذع وفي رواسة دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس وبنى على صلاته (١).
سيأتي تعليقنا على فتاوي أهل السنة وإبطال قول السيد الزواوي الذي ذهب غلى تأييد قول السلف من علماء الجمهور ..
ثانياً : الروايات من مصادر أهل السنة : صحيح البخاري
قال البخاري في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة :
١ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينه ( رضي الله عنه ) أنه قال صلى لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم (٢).
٢ ـ البخاري بإسناده المتقدم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة ( رضي الله عنه ) أنه قال أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قام من اثنين من الظهر لم يجلس بينهما فلم قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك (٣).
ـ البخاري في باب إذا صلى خمساً قال :
__________________
(١) ذيل المسند الإمام الشافعي ١٢١.
(٢)(٣) صحيح البخاري ٣ | ٨٥ ، تحقيق أحمد شاكر ، إحياء التراث العربي ، بيروت.