٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره
______________________________________________________
الحديث التاسع : ضعيف.
« أن يسلم » بفتح الهمزة بتقدير الباء أي بأن يسلم على بناء التفعيل ويحتمل الأفعال « بما قضى الله » أي من البلايا والمصائب وتقتير الرزق وأمثال ذلك مما ليس له فيه اختيار « وعظم الله أجره » الضمير راجع إلى القضاء ، فالمراد بالأجر العوض على طريقة المتكلمين لا الثواب الدائم ، ويحتمل رجوع الضمير إلى « من » فالأجر يشملهما أي ثواب الرضا وأجر القضاء أو الأعم منهما أيضا فإن الصفات الكمالية تصير سببا لتضاعف أجر سائر الطاعات أيضا ، وكذا قوله عليهالسلام : أحبط الله أجره ، يحتمل الوجوه ، وقيل : يحتمل أن يكون المراد به إحباط ثواب الرضا وإحباط أجر القضاء أيضا ويؤيد الأول ما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة ، صبر أو لم يصبر.
فائدة
قال المحقق الطوسي قدس الله روحه في التجريد : بعض إلا لم قبيح يصدر منا خاصة ، وبعض حسن يصدر منه تعالى ومنا ، وحسنه إما لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع أو دفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع ، ويجوز في المستحق كونه عقابا ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن ، ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل ، والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن ، لا ما يستند إلى فعل العبد وأمر عباده