.................................................................................................
______________________________________________________
بالمضار وإباحته أو تمكين غير العاقل بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار ، والقتل عند شهادة الزور ، والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه ، فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله أعواضه على الأوقات أو تفضل عليه بمثلها ، وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ، ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير والألم على القطع ممنوع مع أنه غير محل النزاع ، ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا ولا يتعين منافعه ولا يصح إسقاطه والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل ، وعلينا تجب مساواته.
وقال العلامة نور الله ضريحه في شرحه : اعلم أنا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح وهي ضربان مصالح في الدين ومصالح في الدنيا أعني المنافع الدنيوية ، ومصالح ، الدين إما مضار أو منافع والمضار منها آلام وأمراض وغيرهما كالآجال والغلاء ، والمنافع الصحة والسعة في الرزق والرخص ، واختلف الناس في قبح الألم وحسنه ، فذهب الثنوية إلى قبح جميع الآلام وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى ، وذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها وقبح الباقي ، واختلفوا في وجه الحسن إلى أن قال :
وقالت المعتزلة : إنه يحسن عند شروط « أحدها » : أن يكون مستحقا « وثانيها » أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها « وثالثها » أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها « ورابعها » أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار « وخامسها » أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا ، لأنا متى علمنا اشتمال الألم علي أحد هذه الوجوه حكمنا