له فأعنه وإذا قال الرجل لأخيه أف انقطع ما بينهما من الولاية وإذا قال : أنت
______________________________________________________
مصغر السمح أو السماحة ، والظاهر أنه تصحيف للنسخة الأولى ، فإنها موافقة لما في مجالس الصدوق ومجالس الشيخ وكتاب الحسين بن سعيد وغيرهما ، وفي مجالس الصدوق سخيمته وما في نفسه ، وفي القاموس : عضده كنصره أعانه ونصره.
« وإذا تمحل (١) له فأعنه » أي إذا كاده إنسان واحتال لضرره فأعنه على دفعه عنه ، أو إذا احتال له رجل فلا تكله إليه وأعنه أيضا ، وقرأ بعضهم يمحل بالياء على بناء المجرد المجهول بالمعنى الأول وهو أوفق باللغة ، لكن لا تساعده النسخ ، وفي القاموس : المحل المكر والكيد ، وتمحل له احتال ، وحقه تكلفه له ، والمحال ككتاب الكيد ، وروم الأمر بالحيل والتدبير والمكر والعداوة والمعاداة والإهلاك ، ومحل به مثلثة الحاء محلا ومحالا كاده بسعاية إلى السلطان ، انتهى.
وقيل : أي إن احتال لدفع البلاء عن نفسه بحيلة نافعة فأعنه في إمضائه ، ولا يخفى بعده ، وفي مجالس الصدوق وإن ابتلي فاعضده وتمحل له ، وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن الله فرض التمحل في القرآن ، قلت : وما التمحل جعلت فداك؟ قال : أن يكون وجهك أعرض عن وجه أخيك فتمحل له وهو قوله : « لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ » الآية (٢).
وفي كتاب المؤمن للحسين بن سعيد فيما نقله عنه بعض أصحابنا : وإن ابتلي فأعطه وتحمل عنه وأعنه.
« انقطع ما بينهما من الولاية » أي المحبة التي أمروا بها « كفر أحدهما » لأنه إن صدق فقد خرج المخاطب عن الإيمان بعداوته لأخيه ، وإن كذب فقد خرج القائل عنه بافترائه على أخيه ، وهذا أحد معاني الكفر المقابل للإيمان الكامل كما مر شرحه وسيأتي إن شاء الله.
__________________
(١) وفي المتن « وإن تمحّل ».
(٢) سورة النساء : ١١٤.