.................................................................................................
______________________________________________________
تم عليه حتى يسلم فلا خلاف في أنه يعصي ولا يعتد بصلاته ، وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام ففيما يلزمه ثلاثة أوجه ، قالت فرقة لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف ، وقالت فرقة تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود ويفسد أعماله دون تحريمة الصلاة لأن التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقدا ، وقالت فرقة : لا تلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص ، والنظر إلى خاتمة العبادة ، كما لو ابتدأها بالإخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عمله ، وشبهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة ، فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل ، فقالوا : إن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لله ، ولو سجد لغير الله لكان كافرا ، ولكن قد اقترن به عارض الرياء.
ثم إن زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بحمد الناس وذمهم فتصح صلاته ، ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا ، خصوصا من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح ، لأن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالا زائدة في الصلاة فتبطل الصلاة ، وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظرا إلى الآخر فهو أيضا ضعيف ، لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حالة الافتتاح ، فالذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال : إن كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ، ولم يصح ما بعده ، وذلك من إذا خلا بنفسه لم يصل ولما رآه الناس يحرم بالصلاة ، وكان بحيث لو كان ثوبه أيضا نجسا كان يصلي لأجل الناس ، فهذه صلاة لا نية فيها إذ النية عبارة عن إجابة باعث الدين ، وهيهنا لا باعث ولا إجابة.
فأما إذا كان بحيث لو لا الناس أيضا لكان يصلي إلا أنه ظهرت له الرغبة في المحمدة أيضا فاجتمع الباعثان فهذا إما أن يكون في صدقة أو قراءة وما ليس فيه تحليل وتحريم ، أو في عقد صلاة وحج فإن كان في صدقة فقد عصى بإجابة باعث