______________________________________________________
وقد يستدل على الجواز بما رواه الكليني (ره) بإسناده عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني؟ قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس.
وبإسناده عن خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به ، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
وبإسناده أيضا عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه؟ فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
وروي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة.
ووجه الاستدلال بها أنها تدل على أن محض المواعدة بينهما لا يوجب الوفاء من الجانبين ما لم يكن بيعه وكالة عنه.
والجواب أنه يحتمل أن يكون المعنى أنها ليست مواعدة حتمية بل يقول اشتر لنفسك إن شئت اشتريته منك وإلا فلا ، لكنه بعيد.
وأقول : يمكن أن يستدل بما ورد في الأيمان والنذور من أنه مع عدم التلفظ. بالصيغة بشرائطها لا يلزمه الوفاء بها ، وظاهره شمولها لما إذا وقعت المواعدة بينهما ويمكن أن يستدل عليه بما رواه الكليني (ره) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن