______________________________________________________
إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا ، لأن التدبير عدة وليس بشيء واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته ، فإن الظاهر أنه فرع كون عدم الوجوب على كونه عدة فيدل على أنه لا يجب الوفاء بها.
ويرد عليه وجوه من الإيراد : الأول : إن الخبر مجهول بابن مرار فلا يمكن إثبات نفي الوجوب به.
الثاني : أنه موقوف لم يسنده إلى إمام ويشبه أن يكون من اجتهادات يونس وتلفيقاته كما هو دأبه في أكثر المواضع ، ولذا كان المحدثون يقدحون فيه مع جلالته بالاجتهاد والرأي ، وتشويش الكلام يدل عليه أيضا.
الثالث : إن ما تضمنه من حكم التدبير خلاف المشهور بين الأصحاب لا سيما المتأخرين.
الرابع : أن قوله : عدة معلوم أنه ليس بمحمول على الحقيقة ، بل هو على التشبيه والمجاز ، فإن التدبير إما عتق بشرط أو وصية بالعتق باتفاق الخاصة والعامة وليس شيء منهما وعدا ، بل الوعد ما يعده الرجل أن يفعله بنفسه ، فيمكن أن يكون التشبيه من جهة أنه لا يترتب عليه حكمه الآن ، بل يتوقف على حلول الأجل.
الخامس : سلمنا أن الحمل على الحقيقة لا نسلم كون عدم الوجوب تفريعا بل يمكن أن يكون تقييدا له.
السادس : أنه لو سلمنا أنه تفريع فالتفريع من جهة أنه لا يترتب عليه حكم العتق قبل الأجل وإلا لكان الكلام متناقضا ، ونحن لا نقول في الوعد أنه يجب الوفاء به قبل محله بل نرجع ونستدل به على وجوب الوفاء بالوعد لأنه فرع وجوب التدبير ولزومه بعد الموت ، على كونه عدة فالوفاء بالوعد بعد حلول الأجل واجب ،