______________________________________________________
وهذا لا دلالة فيه على كون الوعد خبرا بل إنما يدل على أنه يمكن تعلق الخبر بالمستقبل ولا ريب فيه ، وإن زعم بعضهم اختصاصه بالماضي والحال كما عرفت والخبر عن الآتي لا ينحصر في الوعيد والوعد ، بل يمكن أن يكون الغرض فيه محض الإخبار.
وإنما أوردت ذلك لئلا يتوهم متوهم أنه يمكن الاستدلال به وإن كان لا حجة في قوله ، ولتستعين به على فهم بعض ما سيأتي من الوجوه في بعض الآيات.
وقال في شرح المقاصد : تمسك القائلون بجوار العفو عقلا وامتناعه سمعا بالنصوص الواردة في وعيد الفساق وأصحاب الكبائر ، فلو تحقق العفو وترك العقوبة بالنار لزم الخلف في الوعيد والكذب في الإخبار ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، وأجيب : بأنهم داخلون في عمومات الوعد بالثواب ودخول الجنة على ما مر ، والخلف في الوعد لؤم لا يليق بالكريم وفاقا ، بخلاف الخلف في الوعيد فإنه ربما يعد كرما.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : نعم لزوم الكذب بإخبار الله تعالى مع الإجماع على بطلانه ولزوم تبديل القول مع النص الدال على انتفائه مشكل ، فالجواب الحق أن من تحقق العفو في حقه يكون خارجا عن عموم اللفظ بمنزلة التائبين.
فإن قيل : صيغة العموم المعرية عن دليل الخصوص يدل على إرادة كل فرد مما يتناوله التنصيص عليه باسم الخاص ، فإخراج البعض بدليل متراخ يكون نسخا وهو لا يجري في الخبر للزوم الكذب ، وإنما التخصيص هو الدلالة على أن المخصوص غير داخل في العموم ولا يكون ذلك إلا بدليل متصل؟
قلنا : ممنوع بل إرادة الخصوص من العام والتقييد من المطلق شائع من غير دليل متصل ، ثم دليل التخصيص والتقييد بعد ذلك وإن كان متراخيا بيان لا نسخ