٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك
______________________________________________________
الثالث : اعلم أن هذا الخبر في الاستبصار (١) هكذا « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » وفي التهذيب كما في المتن ليس فيه ذكر الطول ، وعلى ما في الاستبصار ظاهر الدلالة على التحديد المشهور وأما على ما في الكتابين فيحتمل وجهين : ( الأول ) أن يكون موافقا للمشهور بأن يكون المراد بالعرض السعة ليشمل الطول ، إذ الطول إنما يطلق فيما كان أحد الجانبين منه أزيد من الأخر فمع التساوي يصح إطلاق العرض عليهما ، أو بأن يقال : ترك الجانب الثالث اكتفاء بما ذكر من الجانبين وهذا شائع في المحاورات ، أو بأن يقال : تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول أيضا كذلك إذ لو كان أقل منه لما كان طولا ولو لزم زيادة على هذا الحد لكان الظاهر أن يشعر به مع أن الزيادة عليه منتف لأن خلاف ابن الجنيد والشلمغاني لا عبرة بهما كما أومأنا إليه ( والثاني ) أن يكون المراد بالعرض القطر بقرينة كون السؤال عن البئر وهي مستديرة غالبا فيبلغ مكسرة ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسه أثمان شبر ونصف ثمن فلا يطابق شيئا من المذاهب وأول الاحتمالين أظهر مع تأيده بما في الاستبصار وشهرته بين علمائنا الأخيار.
الحديث الخامس : موثق.
قوله : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار » اعلم أن في نسخ التهذيب في الأول نصفا بالنصب ، وفي الثاني كما هنا غير منصوب وفي الاستبصار أيضا كما في الكتاب إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور ،
__________________
(١) الإستبصار : ج ١ ص ١٥.