على أذنه فقل الله ربك والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهماالسلام عن الميت فقال تسله من
______________________________________________________
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب هذا التلقين والأخبار به متضافرة ، والأولى عدم الترك لورود الأمر به في الأخبار المعتبرة الكثيرة.
الحديث الثالث : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « تسله » يدل على استحباب الوضع عند الرجلين.
ثم اعلم أنه ذكر الأصحاب استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين والمرأة مما يلي القبلة ، وأن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه والمرأة عرضا والأخبار غير مصرحة بتلك الأمور.
نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون أنه قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام إذا دخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا وفهم من السل الوارد فيها وفي غيرها السبق بالرأس ، ومن أخذ المرأة عرضا : كون الأفضل وضعها بأحد جنبي القبر لأنه أسهل للأخذ كذلك وتعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة.
ولا يخفى أنه يمكن المناقشة في أكثرها مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة وضع الميت مطلقا فيما يلي الرجلين وسله منها من غير تقييد بالرجل.
لكن روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادق عليهالسلام قال للميت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد.
قوله عليهالسلام : « وتلزق القبر بالأرض » الإلزاق الإلصاق والمراد عدم الرفع كثيرا وفي التهذيب نقلا عن الكافي إلا قدر أربع أصابع فيكون استثناء عما يدل عليه الإلزاق كناية عن عدم الرفع ، وفي نسخ الكتاب إلى قدر فيكون نهاية للرفع