قال صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « بالمعوذتين » بكسر الواو ولا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن وإنما أنزلنا لتعويذ الحسن والحسين عليهماالسلام.
الحديث التاسع : صحيح.
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا. وفي الفرائض في حال الاضطرار كالخوف ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت ومع عدم إمكان التعلم ، وإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة والاختيار وإمكان التعلم ، فقال الشيخ في كتاب الحديث ، والمرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس : بالوجوب. وقال : ابن الجنيد ، وسلار ، والشيخ في النهاية ، والمحقق في المعتبر ، بالاستحباب. ومال إليه في المنتهى ، وهو مختار أكثر المتأخرين ، وربما يستفاد من بعض الأخبار وجوب قراءة شيء مع السورة. وإن كان بعض السورة. ولا يخلو من قوة ، وإن كان الاستحباب مطلقا أيضا قويا ، والاحتياط عدم الترك إلا مع الضرورة.
الحديث العاشر : موثق.
واختلف الأصحاب في القرآن بين السورتين في الفرائض فقال الشيخ : في النهاية والمبسوط أنه جائز ، بل قال : في النهاية إنه مفسد للصلاة ، وقال : في