عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.
١١ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال كان أبي عليهالسلام يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
______________________________________________________
يكون المراد قوموا للصلاة في موضع لا يلزمكم وضع شيء آخر مكان السجود لتتضرروا به من العامة كالحصير والأرض ، ويمكن حمله على التقية أيضا ، ولعل الأوسط أوسط ، وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لا يسجد عليه.
الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.
والظاهر سقوط العدة أو سقوط محمد بن يحيى من أول السند وقد يفعل ذلك إحالة على الظهور ، والطنفسة بتثليث الطاء والفاء بساط له خمل.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
ويدل على جواز السجود على القرطاس كما ذهب إليه الأصحاب وإن اختلفوا في خصوصيات الحكم ، ويحتمل أن يراد بالكراهة معناها المصطلح عليه ويؤيده ورود خبر صحيح السند بالجواز فيكون أصل الجواز باعتبار وقوع بعض الجبهة على غير المكتوب والكراهة باعتبار وقوع بعضها على المكتوب لما يظهر من بعض الأخبار الصحيحة « من النهي » من عدم وضع كل الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ويحتمل على بعد أن يكون باعتبار أن المكتوب بحذاه في حال الصلاة ، ويحتمل أن يراد بها الحرمة فيكون محمولا على ما إذا وقعت الجبهة بأجمعها على المكتوب وإن كان في منع السجود على المكتوب أيضا كلام لأنه بمنزلة اللون ، وقال في الحبل المتين : وما