قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مرآة العقول [ ج ١٥ ]

150/497
*

جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال فقال إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا قال لا بأس.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت

______________________________________________________

تضمنه من كراهة السجود على قرطاس فيه كتابة مشهور بين الأصحاب ثم كراهة السجود على المكتوب هل تشتمل الأمي والقاري وأما إذا كان هناك مانع من الرؤية كالظلمة مثلا أم لا كلام الشيخ في المبسوط يقتضي الاختصاص بالقاري الغير ممنوع من الرؤية وإطلاق النص يقتضي الشمول.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا ألصق جبهته بالأرض » قيل المراد الأرض التي بين المنابت لأن الرطبة مأكول والأظهر أن الاشتراط باعتبار عدم استقرار الجبهة لأنها مأكول غير عادي ولا يضر الأكل على الندرة ، والثيل ضرب من النبت يقال له مرغ وفي القاموس الجدد الأرض الغليظ المستوي.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام مما أنبتت الأرض » أي مما حصل من الأرض.

قوله عليه‌السلام : « ممسوخان » أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض ويدل على عدم جواز السجود على الرمل إلا أن يقال إن الرمل مؤيد للمنع ومناط التحريم الملح أو يكون المراد أنهما استحيلا حتى صار أزجاجا فلو كان أصله من الأرض أيضا لم يجز السجود عليه ، ولعل السائل ظن أن المراد بما أنبتت الأرض