٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلىاللهعليهوآله فزاد النبي صلىاللهعليهوآله في الصلاة سبع ركعات وهي سنة ليس فيها قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما يكون فيهن فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
______________________________________________________
الحديث السابع : حسن.
ويدل على التفويض وقد مر الكلام فيه في كتاب الحجة.
الحديث الثامن : حسن.
وقال : الوالد العلامة (ره) التثليث إما باعتبار المسائل والأحكام ، أو باعتبار الواجبات والمندوبات ، أو باعتبار الثواب والفرض. منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاث سيما الطهور لأنه رفع المانع ولذا قدمه وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات الثلاث ، ويمكن إرادة الأخير والاهتمام بشأن الركوع والسجود باعتبار كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة ، ويمكن أن يكون المراد الثلاث التي ذكر الله تعالى وأوجبها في القرآن فإن باقي أجزائها ظهر وجوبها من السنة ، وعد الطهر من الأجزاء لبيان شدة الاهتمام.