ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال لا قلت بلغنا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلىاللهعليهوآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى.
٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس.
٨ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل
______________________________________________________
منهم كما لا يخفى بل على أنه لا يخبر بالعلم بالتذكية حينئذ.
الحديث السادس : صحيح. على الظاهر ويمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليهالسلام ومن الراوي أيضا.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « إذا كان مضمونا » أي مأخوذا من مسلم أو ممن لا يستحيل الميتة بالدباغ أو ممن يخبر بتذكيته.
الحديث الثامن : صحيح.
واعلم أن عبارات هذا الخبر لا يخلو من تشويش والذي يمكن توجيهه به