سأل الماضي عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع عليهالسلام بخطه الذي يلصق بالجلد قال وذكر أبو الحسن عليهالسلام أنه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته.
٩ ـ علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب عليهالسلام لا تجوز الصلاة فيها.
١٠ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد ع
______________________________________________________
هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري عليهالسلام وسأل عن تفسير الخبر بالذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب عليهالسلام بالتفسير تقية حيث خص النهي بالذي يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور وأما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فتكون التقية فيه أخف ، ويقول محمد بن عبد الجبار : إن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه عليهالسلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليهالسلام بغير تقية ولم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها عليهالسلام وأما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا وهو أبو الحسن الثالث عليهالسلام ويكون المعنى أن علي بن مهزيار يقول : إني لما لقيت أبا الحسن عليهالسلام ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه عليهالسلام عن تفسير مسألته أجابه عليهالسلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه عليهالسلام تقية هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام.
الحديث التاسع : صحيح.
الحديث العاشر : ضعيف.
وقال : في النهاية الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب انتهى ، وهو من قبيل عطف الخاص على العام.