إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليهالسلام فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها قال وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم فقال لا.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين
______________________________________________________
الماء ماتت ، وقال : في المعتبر حدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه ، وقال : في الذكرى لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ، والمحقق في المعتبر توقف في رواية ابن أبي يعفور من حيث السند والمتن أما السند فلان في طريقها محمد بن سليمان وأما المتن فلتضمنها حل الخز وهو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ذو الفلس ، والشهيد (ره) ذب عنه في الذكرى بأن مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف طريقها والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
الحديث الثالث عشر : مرسل.
والمشهور كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة ، وقال : الشيخ في النهاية ولا يجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان من شيء من حديد مشتهر مثل السكين والسيف