في خفه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
١٤ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه فقال أي الفراء قلت الفنك والسنجاب والسمور قال فصل في الفنك والسنجاب ـ فأما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب نصلي فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا.
______________________________________________________
وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، والمعتمد الكراهة. لنا على الجواز الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ، وعلى الكراهة رواية السكوني ورواية موسى بن أكيل والمراد بالنجاسة هنا الاستخباث وكراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتبر لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف ، قال : المحقق (ره) ويسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه وهو حسن ، وقال : في المدارك بل ويمكن القول بانتفاء الكراهة لضعف المستند.
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.
وقال في القاموس « الفنك » بالتحريك دابة فروها أطيب أنواع الفراء وأشرحها وأعدلها صالح لجميع الأمزجة المعتدلة ، والمشهور عدم جواز الصلاة في السمور والفنك ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز وأيضا المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب والثعالب والقول : بالجواز نادر والأخبار الواردة به حملت على التقية والله يعلم.