١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل.
١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه قال أليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم.
١٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة.
٢٠ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود التي
______________________________________________________
ويدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع مطلقا.
الحديث السابع عشر : صحيح.
والمراد « بالتماثيل » صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار ، أو كل ماله مثل في الخارج كما ذكره جماعة.
الحديث الثامن عشر : موثق.
والغسل إما على الاستحباب ، أو مع العلم بالملاقاة ، فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم ، أو المسلم ، أو الجواز.
الحديث التاسع عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام « نعم » لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة وربما يعدي الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل.
الحديث العشرون : موثق.