الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهمالسلام في هذه المساجد حتى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله فوقع عليهالسلام يحسب له بالضعف فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.
٢٠ ـ أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة قال ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود.
______________________________________________________
في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان أي ينبغي للمصلي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا أن ينقص منها ، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع إنما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها.
الحديث العشرون : مجهول. وظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال وهو خلاف المشهور ، ويمكن حمله على حال المناوشة والقتال ، قال : في الذكرى وهل الفاتحة متعينة في النافلة الأقرب ذلك لعموم الأدلة ، وقال : الفاضل لا تجب فيها للأصل فإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لا يجب أجزاؤه وإن أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد ممنوع.