حتى يدخل في الصلاة قال إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلىاللهعليهوآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من سها في الأذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى
______________________________________________________
وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد ، وحمله في المختلف على أن المراد به قبل الركوع لأن المطلق يحمل على المقيد ، وحمله الشيخ على الاستحباب وقال : في المعتبر وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر انتهى ، وهو موافق للاحتياط. وإن كان حمل الشيخ لا يخلو من قوة.
ثم إن هذه الرواية ، ورواية زيد الشحام (١) ورواية الحسين بن أبي العلاء (٢) تدل على عدم الرجوع بعد القراءة ، وحملت على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة دون ما بعدها ، وإن كان الرجوع إليها سائغا قبل الركوع ، وروى الشيخ عن زكريا بن آدم عن الرضا عليهالسلام أنه إذا ذكر في الركعة الثانية في حال القراءة ترك الإقامة فليسكت في موضع قراءته. وليقل « قد قامت الصلاة » مرتين ثم يتم صلاته ، وقال في الذكرى : وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار.
واعلم : أن الروايات إنما تعطى استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة. ولم أقف على مصرح به سوى المحقق وابن أبي عقيل ، وحكى فخر المحققين الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة ، وعكس شهيد الثاني (ره) وهو غير واضح وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الإمام والمنفرد.
الحديث الخامس عشر : صحيح ،
وقد دل على اشتراط الترتيب في الأذان.
__________________
(١) الوسائل : ج : ٤ ص : ٦٥٨ : ح : ٩.
(٢) الوسائل : ج : ٤ ص ٦٥٧ : ح : ٥.