يمضي على آخره.
١٦ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت راكب ولا تقم إلا وأنت على الأرض.
١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
١٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة عليها أذان وإقامة قال لا.
١٩ ـ أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
______________________________________________________
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور : وقد. دل على تأكد استحباب القيام في الإقامة ، وأوجبه ابن الجنيد كما عرفت.
الحديث السابع عشر : حسن.
ويدل على ما ذهب إليه المرتضى (ره) من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب.
الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح. وقال في المدارك قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ، ويجوز أن تؤذن للنساء ويعتدون به ، قال : في المعتبر (١) وعليه علماؤنا ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به.
الحديث التاسع عشر : موثق.
وقال في الدروس : ولا يتأكد في حق النساء ويجوز لها التكبير والشهادتان
__________________
(١) ص ١٦١.