٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليهالسلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمته فلا تتكلم ولا توم بيدك.
٢١ ـ وبهذا الإسناد ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة.
٢٢ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة.
٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
______________________________________________________
الحديث العشرون : ضعيف.
قوله « فإذا أقمت » أي شرعت فيها أو قلت « قد قامت الصلاة » والأول أنسب بالتعليل ، والثاني أوفق بسائر الأخبار وعلى التقديرين : المشهور الكراهة وقد عرفت القول بالحرمة.
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.
وذهب جماعة إلى اشتراط الإقامة بالطهارة والقبلة والقيام.
الحديث الثاني والعشرون : صحيح.
ويدل على وحدة التهليل في آخر الإقامة لكن في حال العذر وهو وجه الجمع بين الأخبار ، ويؤيد حمل موثقة إسماعيل الجعفي على المشهور فتفطن.
الحديث الثالث والعشرون : صحيح.