الاولى : ما ذكره السيد ره في القبسات ، وهو أن الحكم المستوعب الشمول لكل واحد إذا صح على جميع تقادير الوجود لكل من الآحاد (١) منفردا كان عن غيره أو ملحوظا على الاجتماع كان سحب (٢) ذيله على المجموع الجملي أيضا من غير امتراء ، وإن اختص بكل واحد واحد بشرط الانفراد كان حكم الجملة غير حكم الآحاد (٣).
فإنه إذا كان سلسلة فرد منها أبيض فالجملة أيضا أبيض ، وإذا كان لكل جزء مقدار فللكل أيضا كذلك إلى غير ذلك من الامثلة المنبهة على المطلب ، و إذا كان فرد متناهيا لم يلزم أن يكون المجموع متناهيا ، وإذا كان كل جزء من الاجزاء لا يتجزأ غير منقسم لا يكون الكل غير منقسم ، وإذا كان كل فرد من أفراد السلسلة واجبا بالذات لا يلزم أن تكون الجملة واجبا بالذات لان في تلك للانفراد مدخلا وتأثيرا.
الثانية : ما أشار إليه المحقق الدواني وغيره ، وهي أن العقل قد يحكم على الاجمال حكما كليا بالبديهة أو الحدس على كل فرد وعلى كل جملة سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، وإن كان لو لاحظ التفصيل ابتداء توقف في بعض الافراد والجمل ، كما يحكم العقل مجملا بأن كل موجد يجب أن يتقدم على الموجد من غير تفصيل بين موجد نفسه وموجد غيره ، ثم يثبت به أن الماهية لا يجوز أن تكون علة لوجودها ، وهذا جار في جميع كبريات الشكل الاول بالنسبة إلى الاصغر « انتهى ».
وبهذه يمكن تتميم البرهان السلمي بأن كل بعد من الابعاد المفروضة [ فيه ] يجب أن يوجد فيما فوقه فكذا الكل الغير المتناهي.
الثالثة : اعلم أن من النسب والاضافات ماهي فرع اعتبار العقل وانتزاعه
____________________
(١) في المصدر : من الاحاد مطلقا.
(٢) في المصدر : ينسحب.
(٣) انتهى كلام السيد في القبسات ، ص : ١٥٥.