بل وحتى لو نصب المتكلم قرينة منفصلة على انّ مراده الجدّي لم يكن هو استيعاب الحكم لتمام أفراد الموضوع فإن ذلك لا يكون من التناقض بين القرينة وذي القرينة ، هذا هو الجواب الحلّي.
وقد أجاب المحقّق رحمهالله على دعوى نجم الأئمة بجواب آخر نقضي وحاصله : انّ هذا الإشكال سيّال ومطّرد في تمام الحالات التي يكون فيها الكلام مشتملا على قرينة موجبة لإخراج بعض أفراد موضوع الحكم عن ان تكون مشمولة للحكم ، كالقرائن الموجبة للتقييد والتخصيص ، وكذلك لو تم الإشكال لكانت القرينة على المجاز ـ والتي تصرف ذي القرينة عن ظهورها الاولي الى الظهور المناسب للقرينة ـ تقتضي التناقض بين القرينة وذي القرينة.
* * *
٤٧ ـ الاستحالة
راجع ما ذكرناه تحت عنوان الامتناع بالذات والامتناع بالغير والامتناع بالقياس.
* * *
٤٨ ـ الاستحباب
وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة ، وقد ذكروا انّ تعريفه هو عبارة عن « طلب الشيء مع الإذن في تركه » ، وهذا ما يقتضي تركّب الاستحباب من جزءين.
ومن هنا لم يقبل جمع من الأعلام بهذا التعريف ، وذلك لأنّ الاستحباب من المفاهيم البسيطة ، وهذا ما أوجب العدول عنه الى تعريف آخر وهو انّ الاستحباب « هو الطلب غير الإلزامي ».
وكيف كان فإنّ نظر هذين التعريفين انما هو لمقام الإثبات ، وثمة