العقلية ، ومنشأ ذلك ـ بنظرهم ـ هو انّ ثبوت الحكم في الحالة السابقة كاشف عن بقائه ، وذلك لوجود المقتضي للحكم في ظرف الشك وليس شيء سوى الشك في صلاحية العارض للمنع عن ان يؤثر المقتضي أثره ، والشك في صلاحيته لذلك يساوق عدم صلاحيته للمنع عن ان يؤثر المقتضي المحرز أثره.
ثم انّ هنا استصحاب يعبّر عنه باستصحاب حال الإجماع ، وهو في الواقع من أقسام استصحاب حال الشرع ، والمقصود منه الإشارة الى مدرك الحكم الشرعي المستصحب وانّه الإجماع ، فالحكم الشرعي الثابت في حالة أو وقت بواسطة الإجماع إذا وقع الشك فيه في حالة لاحقة أو وقت آخر فإنّ استصحابه يقتضي لزوم البناء على بقاء الحكم الشرعي الثابت بالإجماع.
* * *
٦٣ ـ استصحاب حال العقل
المراد من استصحاب حال العقل ـ كما هو المستظهر من عبائر صاحب الحدائق رحمهالله ـ هو البراءة الأصلية النافية للحكم الإلزامي « الوجوب والحرمة » ، والتي يعبّر عنها بأصالة النفي وبأصالة براءة الذمة عن التكليف ما لم يقم على ثبوته دليل ، كما سنوضح ذلك في محلّه.
وأما ما هو المستظهر من عبائر الفاضل التوني رحمهالله فهو انّ استصحاب حال العقل يختلف عن البراءة الأصلية ، وذلك بقرينة اعتبار استصحاب حال العقل قسيما للبراءة الأصلية ، نعم المراد من استصحاب حال العقل هو استصحاب البراءة الأصلية.
وما أفاده الفاضل التوني رحمهالله هو المناسب لكلمات قدماء الاصوليين ـ رغم اضطرابها ـ ، إذ انّ كثيرا منهم