النوبة لاصالة البراءة وذلك لكونها دليلا فقاهتيا « أصلا عملي » وهو لا يجري في موارد قيام الدليل الاجتهادي ، إلاّ انّ المحقق النائيني رحمهالله ذكر انه تبقى بعض الحالات يمكن جريان أصالة البراءة في موردها وذلك فيما لو اتفق امتناع التمسك بأصالة الإباحة في مورد من الموارد لمانع فإن الجاري حينئذ هو أصالة البراءة.
ثم انّ المستظهر من عبائر المحقق النائيني هو تبني القول الثالث إلاّ انّه ذكر انّ موضوع أصالة الإباحة والحظر مختص بالانتفاع المتعلق بالموضوع الخارجي. وهذا بخلاف أصالة البراءة والاشتغال فإن موضوعهما هو مطلق الفعل الصادر عن المكلّف سواء كان له ارتباط بالاعيان الخارجية من حيث انتفاع المكلّف أو لم يكن.
وبهذا يتضح انّ موضوع أصالة الاباحة وكذلك الحظر ـ بناء على هذا القول ـ مشتمل على حيثيتين الاولى : هي الاعيان الخارجية ، الثانية ان يكون نحو ارتباط المكلّف بها هو الانتفاع المناسب لكل واحد من تلك الاعيان. ومن هنا كان موضوع أصالة البراءة والاشتغال أوسع دائرة من موضوع أصالتي الاباحة والحظر بالإضافة الى تباين موضوعيهما.
* * *
٣ ـ اتصال زمان الشك بزمان اليقين
ذكر الشيخ صاحب الكفاية رحمهالله في بحث استصحاب الموضوعات المركبة انّ الاثر الشرعي اذا كان مترتبا على عدم أحد الحادثين في زمان تحقق الحادث الآخر بنحو العدم المحمولي ذكر ان استصحاب عدم الحادث الى زمان حدوث الآخر لا يجري سواء كان الاثر مترتبا على عدم كل منهما في