مقتضى الظهور العرفي ، وذلك لأنّ اللفظ المشترك لم يوضع لمجموع المعاني بوضع واحد ، وانّما وضع لكل معنى بوضع مستقل ، فاستعماله في تمام المعاني يكون من استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو محتاج للقرينة كما انّ استعماله في معنيين أو في أحد المعاني من غير قرينة يؤدي الى اجمال المراد ، إذ لا كاشف عما هو المراد بهذا الاستعمال.
* * *
٨٠ ـ الاستعمال المجازي
والمراد من الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ للدلالة على معنى لم يكن اللفظ قد وضع لغرض الدلالة عليه وانما وضع للدلالة على معنى آخر ، فالدلالة على المعنى المجازي واقعة في طول الدلالة على المعنى الحقيقي ، إذ انّها تفترض وجود معنى حقيقي للفظ ويكون المستعمل قد تجاوز هذا المعنى الى معنى آخر مستعينا على ذلك اما بالتناسب بين المعنيين الحقيقي والمجازي أو بالقرينة على ما هو الخلاف بينهم في ذلك ، وسيأتي مزيد توضيح تحت عنوان دلالة اللفظ على المعنى المجازي.
* * *
٨١ ـ الاستعمال المجازي طبعي أو وضعي
والبحث في المقام يقع عمّا هو المصحّح لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي ، وهل انّ التناسب بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كافيا في تصحيح استعمال اللفظ في المعنى المجازي أو ان صحة الاستعمال منوطة بالوضع أي بإذن الواضع.
فالمقصود من اناطة صحة الاستعمال في المعنى المجازي بالوضع هو ترخيص الواضع استعمال اللفظ في المعنى المتناسب مع المعنى الموضوع له اللفظ ، لا انّ المقصود من ذلك هو