الاوضاع اللغوية المختصة بتلك اللغة ، وهذا ما يقتضي عدم صحة استحداث أيّ استعمال إلاّ في اطار المقرّرات المتلقاة عن الواضع.
واجيب عن هذه الدعوى بأنّ الاستعمال المجازي المتناسب مع المذاق العرفي لأهل المحاورة لا يكون خروجا عن إطار المقرّرات اللغويّة بعد ان كان المصحح للاستعمال هو تناسب المعنى المجازي مع المعنى الموضوع له اللفظ.
* * *
٨٢ ـ الاستعمال وشروطه
ذكر السيد الصدر رحمهالله انّ مقومات الاستعمال وشروطه ثلاثة :
الأول : هو أهلية اللفظ للكشف عن المعنى ، وهذه الأهليّة قد تنشأ عن العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ، بأن يكون اللفظ وضع ابتداء للدلالة على المعنى ، وقد تنشأ عن التناسب بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى الآخر الذي يراد استعمال اللفظ لإفادته ، وهذا هو المعبّر عنه بالمعنى المجازي ، حيث انّ منشأ دلالة اللفظ على غير معناه ـ الذي وضع بإزائه ـ هو التناسب بنحو ما بين المعنى الحقيقي للفظ والمعنى الآخر ، وقد تنشأ الأهلية عن مناشئ اخرى كما في حالات اطلاق اللفظ وإرادة نوعه على ما سنوضح ذلك في محلّه.
والمتحصّل : انّه ما لم تكن للفظ أهليّة للكشف عن المعنى فإنّ الاستعمال لا يكون صحيحا ، وذلك لأن الاستعمال متقوّم بقصد تفهيم المعنى بواسطة اللفظ.
الثاني : انّه لمّا كانت علاقة المستعمل ـ وهو اللفظ ـ والمستعمل فيه ـ وهو المعنى ـ علاقة الدال والمدلول فهذا معناه انّهما متضايفان ، واذا كان كذلك فلا بدّ من تغاير المستعمل عن المستعمل فيه ، بمعنى ان يكون موضوع أحدهما غير موضوع