الاصول العملية بنظرهم فهي ليست من الاصول العملية العقلية ، ثم انّ هذا التصنيف بقي سائدا حتى في مدرسة الوحيد البهبهاني رحمهالله حيث تصنّف هذه الاصول ضمن الدليل العقلي رغم انّ الأصل العملي في هذه المرحلة قد تميّز عن الأمارة وتبلور مفهومه بشكل شبه متكامل.
والذي صنّف الاصول العملية بالصورة التي هي عليه الآن هو الشيخ الانصاري رحمهالله إلاّ انّه اقتصر على بحث هذه الاصول الأربعة تبعا لطريقة المتقدمين من الاصوليين ، فلم يكن من منشأ في انحصار الاصول العملية في هذه الأربعة سوى توهم القدماء من الاصوليين. وانّ الاصول العملية من الادلة العقلية ، وحيث انّ العقل لا يدرك سوى هذه الاصول الاربعة ، فهي إذن منحصرة فيهم. إلاّ انّه بعد تبلور المفهوم من الأصل العملي لا يكون ثمة مبرر يقتضي الانحصار.
* * *
١٠١ ـ الاصول العملية التنزيليّة
المراد من الاصول العملية التنزيليّة ـ كما أفاد السيد الصدر رحمهالله ـ هي ما كان لسان دليليها معبّرا عن تنزيل الأصل أو قل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي ، فالشارع في مورد الاصول العملية التنزيليّة لاحظ الحكم الواقعي ونزّل الحكم الظاهري منزلته.
ويمكن التمثيل لهذا النحو من الاصول بأصالة الطهارة وأصالة الحل ، حيث انّ لسان جعلهما يعبّر عن تنزيل مشكوك الطهارة ومشكوك الحليّة منزلة الطهارة الواقعية والحليّة الواقعية.
هذا ما أفاده السيد الصدر رحمهالله في الحلقة الثالثة إلاّ انّه في مباحث الاصول فسّر الاصول العمليّة التنزيليّة بما يناسب الاصول المحرزة