١١٨ ـ الإطلاق المقامي
الإطلاق المقامي هو الإطلاق المستفاد من قرائن اخرى غير قرينة الحكمة وتكون نتيجته نفي موضوع مستقل عن ان يكون مشمولا لحكم من الأحكام على خلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّه انّما يقتضي انتفاء القيود المضيقة لدائرة موضوع الحكم.
فالإطلاق المقامي ينفي موضوعا هذا الموضوع لو قدّر له وذكر في الكلام لما أضاف شيئا زائدا على الموضوع المذكور وانما تكون فائدة ذكره هو انّه أحد موضوعات الحكم المذكور وتوضيح ذلك :
انّ الإطلاق اللفظي ـ المعبّر عنه بالاطلاق الحكمي ـ متقوم بظهور حال كل متكلم ـ مريد لجعل حكم لموضوع ـ انّه في صدد بيان تمام موضوع حكمه وانّ كلّ حيثية دخيلة ـ بنظره ـ في ترتب الحكم على الموضوع فإنّه لا بدّ من ذكرها وتقييد الموضوع بها. فالمتكلم حينما لا يذكر أيّ قيد لموضوع الحكم فهذا يقتضي عدم إرادته للقيود وإلاّ لو كان مريدا لها ولم يذكرها يكون ناقضا لغرضه ـ وهو بيان موضوع حكمه بتمام حدوده ـ ولمّا كان الحكيم لا ينقض غرضه فهذا يعني عدم إرادته لتلك القيود ، وبذلك يتنقّح الإطلاق والذي يعني نفي القيود عن موضوع الحكم.
فالمنتفي بالإطلاق اللفظي هو قيود الموضوع ، والمنشأ للظهور في الإطلاق اللفظي هو ما يظهر من حال كل متكلّم انّه في مقام بيان تمام موضوع حكمه وانّه عند ما لا يذكر القيود في كلامه فإنها ليست له ، وهذا ما تنقحه قرينة الحكمة.
أما الإطلاق المقامي فليس كذلك ، إذ هو يختلف عن الإطلاق اللفظي من جهتين ، الاولى في نتيجة الإطلاق المقامي ، الثانية فيما هو منشأ الظهور في