القرينة العكسية المزاحمة للقرائن الاخرى الموجبة لظهور معين ، فلو كنا نبحث عما تقتضيه الرواية من ظهور فإنّ إعراض المشهور عن ظهور معين يكون قرينة عكسية في مقابل القرائن الاخرى الموجبة لذلك الظهور المعرض عنه ، وحينئذ نوازن بين تلك القرائن لغرض التعرّف عما هو الحقيق منها بالاتباع.
* * *
١٢٥ ـ الاقتضاء
يستعمل لفظ الاقتضاء في كلمات الاصولين في معنيين :
المعنى الاول : هو الكشف والدلالة.
المعنى الثاني : هو العلّية والمؤثرية.
والتعرف على أيّ المعنيين هو المراد في مورد من الموارد يتم بواسطة ملاحظة المسند اليه الاقتضاء ، فإن اسند الاقتضاء الى لفظ لغرض التعرّف على مدلوله فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى الكشف والدلالة ، وان اسند الى فعل من الافعال أو الى أمر من الامور الواقعية فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى العلّية والمؤثرية.
مثلا : حينما يقال : الامر هل يقتضي المرة أو التكرار ، أو يقال الأمر بعد الأمر هل يقتضي التأسيس أو التأكيد ، والأمر عقيب الحظر أو توهمه هل يقتضي الإباحة أو الوجوب ، فهنا يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة ـ أي انّ الامر عقيب الحظر هل يدل على الوجوب أو الإباحة ـ وذلك لأنّ الاقتضاء قد اسند الى لفظ الأمر لغرض التعرّف على دلالته.
وحينما يقال : الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو انّ الحرمة في العبادة هل تقتضي الفساد أو انّ الوجوب هل يقتضي حرمة ضده وهكذا ، فإنّ الاقتضاء هنا يكون بمعنى