فهم يستعرضون الأمارات واحدة تلو الاخرى للبحث عن صلاحيتها للكشف عن الحكم الشرعي وعدم صلاحيتها لذلك ، فإن قام الدليل القطعي على صلاحية واحد منها للكشف والدليليّة على الحكم الشرعي عبّروا عن تلك الأمارة بالامارة المعتبرة وإلاّ فهي أمارة غير معتبرة ، وما يتراءى من تعبيرات بعض الاصوليين ـ عند التفريق بين الأمارة والاصل ـ من انّ الأمارة هي المعتبرة شرعا فغير مراد جزما حيث انهم يبحثون هناك عما هو المجعول في الأمارة ، وهذا انّما هو بعد الفراغ عن حجيتها ، فهي مرحلة متأخرة عن تحديد معنى الأمارة.
* * *
١٢٧ ـ الامتثال الاحتمالي
المستظهر من عبائر المحقق النائيني رحمهالله انّ المراد من الامتثال الاحتمالي هو الامتثال الإجمالي المنتج للقطع بفراغ الذمة عن عهدة التكليف ، الاّ انّ السيد الخوئي رحمهالله لم يقبل باستعمال لفظ الامتثال الاحتمالي في الامتثال الإجمالي.
وعليه يكون المراد من الامتثال الاحتمالي هو التبعيض في الاحتياط وقد أوضحنا المراد منه تحت عنوان « التبعيض في الاحتياط » ، ومثاله :
ان يأتي المكلّف ببعض أطراف العلم الاجمالي دون البعض الآخر ، وحيث انّ من المحتمل كون المأتي به هو منطبق الجامع المعلوم بالإجمال فعندئذ يكون المكلّف محتملا لامتثال المأمور به واقعا.
وبهذا يتضح انّ الإتيان بالفعل المحتمل وجوبه أو استحبابه برجاء المطلوبية ، أو ترك الفعل المحتمل حرمته أو كراهته برجاء المطلوبية لا يكون من الامتثال الاحتمالي بل هو من الامتثال الاجمالي الذي يحصل معه القطع بفراغ الذمة عن التكليف لو كان