في صورة العجز المستند الى الاختيار ممكنا لصحّ تكليف المكلّف بالمحال إذا كان ذلك التكليف منوطا بفعل اختياري كأن يقول : اذا أفطرت في نهار شهر رمضان وجب عليك الجمع بين النقيضين أو الضدين ، وواضح استحالة هذا الخطاب.
وأما القول الثاني فقد أورد عليه السيد الخوئي رحمهالله بأن العجز عن التكليف لمّا كان مستندا الى الاختيار فهذا معناه اختيارية الفعل ، إذ انّ الفعل الاختياري هو ما كان للمكلّف فعله وتركه ولو بواسطة فعل أو ترك مقدماته الاختيارية ، فكونه ضروري الوقوع لا ينافي اختياريته بعد ان كان المكلّف قادرا على الامتثال بواسطة مقدماته الاختيارية ، وهذا ما يصحح مسئولية المكلّف عن الفعل الضروري المستند للاختيار.
فالكون في الارض المغصوبة وان كان ضروري الوقوع إلاّ انّه لما كان ناشئا عن الدخول الاختياري فإنّ ذلك يقتضي ـ كما هو مقتضى الحكم العقلي القطعي ـ صحه إدانة المكلّف على الكون في الارض المغصوبة ، إذ لا يفرّق العقل بين الفعل الذي تكون اختياريته ابتدائية وبين الفعل الذي تكون اختياريته ناشئة عن اختيارية مقدماته.
وبهذا تتضح تمامية القول الثالث والذي هو مبنى المشهور من انّ الضرورة المستندة للاختيار لا تنفي اختيارية الفعل الممتنع ، ومن هنا يكون المكلّف مسئولا عن ذلك الفعل أو الترك ولا تقبح معاقبته ، نعم لا تصح مخاطبة المكلف بالترك أو الفعل ، وذلك لعبثية الخطاب بعد افتراض العجز عن الامتثال.
* * *
١٣١ ـ الامتناع بالذات
وهو الاستحالة الناشئة عن مقام الذات. أو قل : هو ضرورة انتفاء