بوجوب الكفارة بشرط الإفطار فإنّه لن يتحقق الافطار خارجا ـ والذي هو شرط الفعلية ـ بسبب انّ ذلك يوجب الكفارة.
فصار منشأ عدم تحقق فعلية الوجوب للكفارة هو نفس جعل الوجوب للكفارة ، وهذا هو معنى عدم تحقق الفعلية للجعل بسبب نفس الجعل. وهنا لا ريب في امكان مثل هذا الجعل وان علم بعدم تحقق موضوعه ، إذ انّ الغرض من الجعل هو سد باب الوجود للإفطار ـ في المثال ـ وهو غرض عقلائي تشهد له الأعراف السائدة في المجتمعات.
الفرضية الثانية : ان يكون عدم تحقق الفعلية ناشئا من مناشئ اخرى لا تتصل بالجعل كعدم قدرة المكلّف على الامتثال أبدا أو عدم تحقق الموضوع المترتب عليه الحكم أبدا.
وهنا يستحيل صدور الأمر لكونه لغوا محضا يتنزّه عنه الحكيم جلّ وعلا. ومثاله : ان يقول المولى :
للمكلّف « اذا طرت فسبح الله جلّ وعلا » رغم علمه بعدم قدرة المكلّف على الطيران.
* * *
١٣٧ ـ الأمر المولوي
وهو الأمر الصادر عن الشارع بداعي البعث والتحريك ، وبذلك تخرج الأوامر الامتحانية ، إذ انّها لا تكون بداعي البعث والتحريك ، كما انّ الأوامر الإرشادية لا تكون أوامر مولوية حتى وان كان متعلّقها مطلوبا للمولى ، إذ انّ المناط في مولويّة الأمر هو ان يكون صدوره عن المولى بداعي البعث والتحريك لا ان يكون متعلّقه مطلوبا للمولى فحسب حتى وان كان صدوره بداعي البعث مبتليا بمحذور عقلي ، كما هو الحال في الطاعة في قوله تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ ) فإنّ متعلّق هذا الأمر وان كان مطلوبا