تمكن من ذلك ، كما لو كانت الوسيلة من قبيل التيار الكهربائي ويكون التحكّم في بعثه وقطعه بيد السيد.
فعندئذ لو وضع الجهاز الكهربائي وضغط على زرّه الذي بيده فإنّ العبد حينئذ يصبح قادرا على الحركة الإرادية ، بمعنى انّ التيار الكهربائي يؤهله للحركة لا انه يلجئه على الحركة فإنه يمكن للعبد ان لا يتحرك وان كانت له أهلية التحرك الإرادي.
فلو قام العبد بعد بعث التيار في جسده بقتل شخص أو مساعدة يتيم وكان ذلك بمرأى من السيد المتحكم في التيار الكهربائي فإنّ الفعل الذي صدر عن العبد يمكن نسبته الى العبد باعتبار انّه صدر عن إرادته واختياره وكان له ان لا يفعل ذلك ، إذ انّ الحركة المنبعثة له بواسطة التيار كانت من سنخ الحركات الإرادية. كما يمكن نسبته الى السيد لأنّه الباعث للحركة وكان ملتفتا الى ما يصدر عن العبد من أفعال وكان بإمكانه ان يقطع عنه الحركة بواسطة قطع التيار إلاّ انّه لم يفعل ذلك ، لانه شاء ان يكون العبد مختارا فيما يصدر عنه من أفعال.
وبهذا المثال اتّضح المراد من الأمر بين الأمرين ، فلا العبد مستقل في فعله ولا هو مجبر عليه ، وهذا هو المطابق للبراهين العقلية القطعية وكذلك النصوص الشرعية.
* * *
١٤٢ ـ الأمر هل يدلّ على الفور أو التراخي
ويقع البحث تحت هذا العنوان عما هو مدلول الأمر ، وهل هو الفورية المقتضية للزوم المبادرة لامتثال الأمر ، أو هو التراخي وعدم لزوم المبادرة للامتثال فيكون المكلّف في سعة من جهة اختيار زمن الامتثال ، فله ان يمتثل الأمر في الزمن الاول المتعقب للأمر وله ان يؤخره للزمن الثاني