وباتضاح ما ذكرناه نقول : انّه قد ذهب مشهور المتأخرين الى تمامية هذه القاعدة ، واستدلّوا لذلك بوجوه عمدتها : انّ موضوع الحجية لخبر الواحد هو الخبر الموثوق بقطع عن منشأ الوثوق ، فقد يكون منشؤه وثاقة الراوي ، وقد يكون منشؤه استناد مشهور الفقهاء من قدماء الطائفة اليه ، فوثاقة الراوي ليس هو المناط الوحيد في تنقيح موضوع الحجية لخبر الواحد.
وفي مقابل دعوى المشهور ذهب السيد الخوئي رحمهالله الى عدم تمامية هذه القاعدة ، وذلك جريا على مبناه فيما هو موضوع الحجية لخبر الواحد وان موضوع الحجية هو خبر الثقة إلاّ ان يحصل الاطمئنان بصدوره بسبب قيام قرينة داخلية أو خارجية على ذلك.
ثم انّ السيد الخوئي رحمهالله أورد على المشهور اشكالا صغرويا حاصله : انّ تمامية دعوى الانجبار منوط بإحراز استناد مشهور القدماء للخبر الضعيف في مقام العمل ودون ذلك خرط القتاد ، وذلك لأنه ليس للمشهور كتب استدلالية يمكن التعرّف بواسطتها على ما هو مستندهم في هذه الفتوى أو تلك وهل انّ مستند هذه الفتوى المطابقة لمؤدى الخبر الضعيف هو نفس الخبر أو انّ المستند لذلك هو دليل آخر ، وبهذا لو سلمنا بتمامية كبرى الانجبار فإنّه لا ثمرة مترتبة عليها بعد ان لم يكن احراز الصغرى وهو الاستناد ميسورا.
* * *
١٥٤ ـ الانحلال التعبّدي
والمراد من الانحلال التعبّدي هو زوال العلم الإجمالي بواسطة الأمارة أو الأصل التنزيلي ، بمعنى انّه لو كان القائم بدل الأمارة أو الأصل التنزيلي هو العلم الوجداني لكان العلم الإجمالي منحلاّ حقيقة إلاّ انّه لمّا كان