الاول بالثاني والحال انّ متعلّق أحدهما غير متعلّق الآخر.
وأما عدم الانحلال في التطبيق الرابع ـ لو كان متعلّق اليقين متفاوتا زمانا مع متعلّق الشك ـ فكذلك لتباين المتعلقين. مثلا لو كان المكلّف يعلم بوجوب احدى الصلاتين من يوم السبت ثم شك في وجوب احدى صلاتي يوم الأحد ، فعدم الانحلال هنا باعتبار انّ متعلّق العلم الإجمالي هو احدى صلاتي يوم السبت ومتعلّق الشك هو احدى صلاتي يوم الأحد ، بل لا يمكن فرض ان يكون هذا الشك من نحو الشك الساري ، والذي هو مفترض التطبيق الرابع.
ثم لا يخفى انّ المقصود من اشتراط الاتحاد الزماني هو الاتحاد من ناحية المعلوم لا من العلم ، فلا ضير في تأخر العلم التفصيلي عن العلم الاجمالي إذا كان متعلّق العلمين متّحدا زمانا.
* * *
١٥٦ ـ الانحلال الحكمي
والمراد منه انتفاء المنجزيّة والتأثير عن العلم الإجمالي دون ان يزول العلم الإجمالي حقيقة ، وهذا انّما يتفق في حالات قيام الأمارة أو الاصل العملي على ثبوت التكليف لبعض أطراف العلم الإجمالي ، فيكون اجراء الأصل المؤمّن في الأطراف الاخرى بلا معارض ، فتنتفي حينئذ منجزية العلم الاجمالي عن هذه الاطراف.
ومنشأ ذلك هو دعوى انّ العلم الإجمالي مقتض للتنجيز وليس علة تامة لتنجيز أطرافه ، بمعنى انّ ثبوت المنجزية انّما هو باعتبار امتناع إجراء الاصول المؤمّنة في كل الأطراف لاستلزامه الترخيص في المعصية ، وامتناع اجرائها في بعض الاطراف دون بعض لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، فيتعين سقوط الاصول المؤمّنة عن تمام الأطراف ، وبهذا