عن ظهور هذا الأمر في الوجوب ، وهذه القرينة هي أنّ متعلّق الأمر وهو الطهارة ليس مطلوبا من المكلّف تحصيله ، إذ أنّ للمكلّف أن لا يطهّر الثوب عن الدم ولا يكون بذلك قد خالف أمر المولى ، إذن يكون هذا الأمر مرشدا إلى حكم وضعي وهو أنّ الدم من النجاسات وأنّ الماء من المطهّرات.
* * *
١٦٧ ـ إيجادية المعنى الحرفي
ذهب المحقق النائيني رحمهالله الى انّ المعاني الحرفية معان إيجادية. ومقصوده انّ المعاني الحرفية ليست استقلالية وليس لها تقرّر في عالم المفهوم بل انّ وجودها منوط بوقوعها في اطار مركب لفظي ، فهي نظير الأعراض من جهة انّها وجودات غير مستقلة ولا يكون لها وجود إلاّ في إطار موضوع ، وافتراض وجود عرض في غير موضوع مستحيل ، فوجوده متقوم دائما بوجود موضوعه.
وهكذا الكلام في المعاني الحرفية فإنّها وجودات منوط وجودها بوقوعها في اطار مركبات لفظية وهذا هو شأنها مطلقا ، فليس من وعاء من الاوعية تكون فيه الحروف وجودات مستقلة ، ولها تجد انّ اطلاقها بصورة مستقلة عن المركب اللفظي لا يعبّر عن أيّ معنى ، فلا ينخطر من اطلاقها أيّ مضمون ، وهذا كما أفاد المحقق النائيني رحمهالله ناشئ عن نقصان في ذاتها ، فعدم استقلاليتها ليس ناشئا عن لحاظها لحاظا آليا فحسب بل لكونها وجودا ناقصا متدلّيا ومتقوما بالغير كما هو الحال في الوجودات العرضية كالمقولات التسع.
والفائدة المناطة بالوجودات الحرفية هي الربط بين المفاهيم الاسمية المستقلّة ، وذلك لأنّ المفاهيم الاسمية