الشهرة الفتوائية العملية والتي تعني استناد الفتوى والعمل الى رواية.
القرينة الاولى : انّ زرارة رحمهالله حينما أمره الامام عليهالسلام بالأخذ بما اشتهر بين الاصحاب افترض ان يكون كلا الخبرين مشهورين ، وهذا الافتراض انّما يناسب الشهرة الفتوائية العملية ، وذلك بقرينة انّ الامام عليهالسلام أمر حين اتفاق هذا الافتراض بالأخذ بما يقول به أعدلهما وأوثقهما ، فلو كان المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية ـ والتي تقتضي قطعيّة صدور كلا الخبرين ـ لما كان من المناسب الترجيح بالأعدلية والاوثقية بعد القطع بصدورهما ، إذ انّ الترجيح بالأعدليّة والأوثقية ـ والتي هي من صفات الراوي ـ انما تناسب الظن بالصدور.
* * *
٢٠٨ ـ الترجيح بالصفات
والمراد من الترجيح بالصفات هو الترجيح بصفات الراوي ، فلو كان راوي أحد الخبرين المتعارضين أعدل أو أفقه أو أصدق أو أوثق من الراوي للخبر الآخر ـ على ان يكون الراوي للخبر الآخر ثقة ـ فإنّ ذلك يكون موجبا لترجيح الخبر المروي عن المتفوق في الصفات المذكورة.
وعمدة ما يستدل به على الترجيح بالصفات هو مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة ابن ابي جمهور الاحسائي.
وقد اورد على الاستدلال بالمقبولة انّها بصدد ترجيح أحد الحكمين على الآخر وهو ممّا لا يتصل بمحل الكلام ، ويؤيد ذلك اهمال الشيخ الكليني رحمهالله للترجيح بالصفات رغم انّه في مقام تعداد المرجحات. وأجاب الشيخ الانصاري رحمهالله عن ذلك باحتمال أن يكون اهماله نشأ عن وضوح الترجيح بالصفات.
ونقض عليه السيد الخوئي رحمهالله بأنّ عدم ذكره الترجيح بالصفات لو كان