ان يكون الخبر الدال على الاستحباب واجدا لشرائط الحجيّة. ولهذا تعارف عنهم القول بلزوم الاتيان ببعض الآداب والسنن برجاء المطلوبية ، إذ لم يثبت استحبابها بدليل معتبر.
* * *
٢١٦ ـ التشريع
المراد من التشريع ـ بحسب ما أفاده المحقق النائيني رحمهالله ـ هو اسناد حكم الى الشارع بغير علم بقطع النظر عن علم المكلّف بعدم كون الحكم من الشارع أو انّه يظن بصدوره عن الشارع أو يشك في ذلك ، في تمام هذه الصور يكون اسناد الحكم الى الشارع من التشريع حتى لو اتفق واقعية هذا الحكم المنسوب للشارع ، فمناط التشريع هو النسبة للشارع بغير علم.
وفي مقابل ما ذكره المحقق النائيني رحمهالله ذهب البعض الى انّ التشريع عبارة عن نسبة الحكم الى الشارع بغير علم مع اتفاق عدم مطابقة هذه النسبة للواقع ، وبناء على هذا التعريف يكون الإسناد بغير علم حين اتفاق مطابقته للواقع تجريا ، بخلافه بناء على ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله فإنّ مجرّد الإسناد بغير علم يكون تشريعا محرما حتى مع اتفاق مطابقة النسبة للواقع.
وهناك تعريف ثالث للتشريع ، وهو عبارة عن البناء القلبي بأنّ حكما معينا صادر عن الشارع مع العلم بعدم صدوره أو الشك في صدوره ، وبناء على هذا التعريف يكون التشريع فعلا جوانحيا لا يناط تحريمه بترتيب أثر عملي عليه من قول أو فعل.
وكيف كان فقد استدلّ على حرمة التشريع ـ كما عن الشيخ الأنصاري رحمهالله ـ بالأدلة الأربعة ، وبملاحظة هذه الأدلة يتّضح انّ المراد من التشريع هو ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله.
فقد استدلّ على حرمة التشريع