٢٢٧ ـ تعارض الاستصحابين
التعارض بين الاستصحابين له صورتان :
الصورة الاولى : ان يفترض التعارض في مورد يكون فيه أحد الاستصحابين أصلا سببيّا والآخر أصلا مسببيّا ، ويكون كلّ واحد منهما مقتضيا لغير ما يقتضيه الآخر.
ومثاله : ما لو شك المكلّف في طهارة ماء كان على يقين من طهارته ، واتّفق ان اغتسل عن الجنابة بهذا الماء ، فإنّ مقتضى استصحاب الطهارة هو ارتفاع حدث الجنابة ، ومقتضى استصحاب الجنابة هو البقاء على حدث الجنابة. ومن هنا يتنافى الاستصحابان ويحصل الجزم بعدم واقعية أحدهما.
والمعروف في مثل هذه الصورة هو تقديم الاستصحاب الجاري في الموضوع ـ المعبّر عنه بالاستصحاب السببي ـ على الاستصحاب الجاري في رتبة الحكم والمعبّر عنه بالاستصحاب المسبّبي ، وقد بينّا المراد من ذلك ومنشأ التقديم تحت عنوان « الاستصحاب السببي والمسبّبي ».
الصورة الثانية : أن يكون التعارض بينهما بنحو التنافي العرضي والذي يكون منشأ التنافي في مورده هو العلم الإجمالي الخارجي بعدم واقعية أحدهما وإلاّ لو قطع النظر عن العلم الإجمالي الخارجي لما كان بينهما أيّ تناف.
ومثاله : ما لو علمنا اجمالا بسقوط نجاسة في أحد مائعين ، واتّفق ان كان المائعان معلومي الطهارة قبل ذلك ، فهذا معناه انّ كلّ واحد من المائعين مجرى لاصالة الاستصحاب إلاّ انّ إجراءهما معا يصطدم بالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما.
وقد صنّف هذا النحو من التعارض الى قسمين :