للزوم إطلاق الحكم من جهة قيد العلم به.
وأمّا بناء على مبنى العدم والملكة فإنّ استحالة التقييد تلازم استحالة الإطلاق لأنّ الإطلاق ـ بناء على العدم والملكة ـ لا يكون إلاّ في مورد قابل للتقييد ، فإذا كان المورد غير قابل للتقييد فهذا معناه عدم قابليّته للإطلاق.
وعليه تكون استحالة تقييد الحكم بالعلم به تلازم عدم قابليّة الحكم لأن يكون مطلقا من جهة العلم به ، بخلاف ما لو كان المورد قابلا للتقييد فإنّ عدم أخذ القيد لا ينتج استحالة الإطلاق كما لا ينتج تعيّن ثبوته.
والنتيجة هي أنّ عدم أخذ القيد لا يستلزم الإطلاق بناء على مبنى التضادّ ، ويستلزم عدم أخذ القيد تعيّن الإطلاق بناء على مبنى التناقض ، وأمّا بناء على مبنى العدم والملكة فإنّ عدم أخذ القيد يستلزم استحالة الإطلاق لو كان منشأ عدم أخذ القيد هو استحالة أخذه ولو لم يكن منشأ عدم أخذ القيد هو استحالة أخذه فإنّ عدم التقييد لا تنتج عدم الإطلاق كما لا تنتج تعيّن ثبوته.
* * *
٢٤٣ ـ التقسيمات الأوليّة والثانويّة للواجب
قلنا إنّ المراد من الواجب هو متعلّق الحكم ( الوجوب ) ، وعليه تكون تقسيمات الواجب هي تقسيمات لمتعلّق الحكم.
ومتعلّق الحكم تارة يلاحظ بقطع النظر عن الحكم المتعلّق به ، وتارة يلاحظ بالإضافة إلى الحكم ، فإذا كان المتعلّق ملحوظا في ذاته بقطع النظر عن الحكم فإنّ له تقسيمات بحسب الإمكان العقلي ، هذه التقسيمات يعبّر عنها بالتقسيمات الأوليّة.
وإذا لوحظ المتعلّق بالإضافة إلى الحكم فإنّ له تقسيمات أخرى تلحقه