التعريف الثاني : هو انّ التقلد عبارة عن « العمل المستند الى فتوى المجتهد » ، وقد تبنّى هذا التعريف جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي رحمهالله وقال انّه المناسب للمعنى اللغوي وكذلك الأخبار.
أمّا مناسبته للمعنى اللغوي فباعتبار انّ التقليد يعني جعل القلادة في العنق ، فتقليد المكلّف للمجتهد أشبه بجعل عمله قلادة في عنق المجتهد ، وعندها يكون المجتهد مسئولا عن عمل المكلّف ، وهذا لا يناسب غير العمل ، إذ لا مسئولية على المجتهد تجاه التكاليف الملقاة على المكلّف بمجرّد التزام المكلّف بفتوى المجتهد حتى ولو لم يعمل بها.
وأمّا مناسبته للأخبار فلأنّ الرواية التي ذكرناها والتي أكّد الامام عليهالسلام فيها بأن فتوى المجتهد طوق في عنقه لا يمكن التزامه بمجرّد إلقائه للفتوى وإن لم يعمل بها الإعرابي ، إذ انّ تبعات الفتوى للأعرابي لا تكون إلاّ بعمل الإعرابي بالفتوى ، فلو لم يعمل بها لا يكون المجتهد مسئولا عنها إلاّ من جهة أصل الإفتاء ، وهذا أجنبي عن المقام ، إذ انّها تبعة اخرى لا ترتبط بالتقليد بل هي مرتبطة باسناد الفتوى الى الشارع.
* * *
٢٤٥ ـ التقيّة
التقيّة من الوقاية وهي التحفّظ عن الوقوع في المحذور ، وصيانة النفس ـ أو ما يتّصل بها ـ عن الضرر ، والتدرّع بأسباب الحماية عن كلّ ما هو مخوف. ومن هنا تكون التقيّة شاملة لموارد الحيطة والحذر من الطوارئ التكوينيّة ، هذا بحسب المتفاهم العرفي لعنوان التقيّة وقد استعملت في الآيات والروايات بهذا المعنى.
وأمّا التقيّة المبحوث عنها في المقام فقد استعملت في كلمات الفقهاء وتبعا لكثير من الروايات وبعض الآيات في معنيين :