الفقيه الهمداني رحمهالله حيث ذهب الى اختصاص مشروعيّة التقيّة بحالات اقتدار العامّة وقدرتهم على ايقاع الضرر.
ثم انّ هنا تنبيه اتّضح ممّا ذكرناه وهو انّ التقيّة المداراتيّة لا دليل على مشروعيتها مع غير العامة كما في المجتمعات الكافرة أو مع السلطان الذي يتبنى التشيع مذهبا له إلاّ أن يكون عدم التقيّة موجبا للوقوع في الضرر ، وحينئذ لا تكون من التقيّة المداراتيّة وانما هي من التقيّة الاضطراريّة أو الإكراهيّة.
ثمّ انّ التقيّة المداراتية لا تستوجب اباحة الفعل المحرم كشرب الخمر أو قتل النفس المحترمة أو غيرهما من المحرّمات ، كما لا تسوّغ ترك الواجب مثل الصوم أو حج بيت الله الحرام ، نعم هي مسوّغة لمراعاة ما يعتبرونه شرطا في الصلاة مثلا أو ترك ما يعتبرونه مانعا. ثمّ انّ الفعل المأتي به لأجل التقيّة المداراتيّة هل يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي أو لا؟ وقع الخلاف في ذلك ولعلّنا نشير اليه فيما بعد.
* * *
٢٤٧ ـ التكليف
التكليف هو تحميل الغير بشيء فيه مشقّة وتعب ، ومن هنا ناسب أن يطلق عنوان التكليف على الأحكام الإلزاميّة وان كانت تستتبع مصلحة أو تندفع بها مفسدة ، إذ انّ عنوان التكليف لم يؤخذ فيه لغة خلو ما فيه كلفة ومشقّة عن المصلحة بل يصدق حتى في موارد ترتب المصلحة على المكلّف به أو التوسّل به لدفع مفسدة ، كما انّ التكليف لا يختصّ بموارد الحمل على الفعل الشاق بل يشمل موارد الحمل على ترك فعل يكون في تركه عناية ومئونة زائدة لولاه لكان المكلّف في سعة من جهة فعله وتركه.
ومن هنا يصدق التكليف على