للخمرة على الفقاع.
وقد أورد على هذا المبنى بأنّ المنجزيّة والمعذرية من الآثار العقليّة للقطع ، وعندئذ لا يكون للشارع بما هو شارع التصرّف في المنزّل عليه ـ وهو القطع ـ وتوسيع دائرته لغرض تعدية آثاره العقليّة للمنزل وهي الأمارة.
وبتعبير آخر : انّ الشارع بما هو شارع ليس له شأنيّة التصرّف في الآثار التكوينيّة ، إذ انّها تابعة لاسبابها الواقعيّة ، فهي غير قابلة للتصرّف ، وهذا ما يعبّر عن انّ المنجزيّة والمعذرية لو كانت ثابتة للأمارة ، فهي ثابتة بواسطة الاعتبار الشرعي ابتداء نتيجة مبررات نشأ عنها الاعتبار ، ومن هنا لو كان دليل الحجيّة ظاهرا في التنزيل فلا بدّ من التصرّف فيه بما يتناسب مع هذا المحذور.
* * *
٢٥٢ ـ تنزيل المؤدى منزلة الواقع
ويراد من هذا العنوان الإشارة الى أحد المباني فيما هو المجعول في الامارات والاصول ، فقد ذهب البعض أو جرى على لسانه انّ أدلّة الحجيّة للأمارات والاصول تقتضي تنزيل مؤديات الأمارات والاصول منزلة الواقع ، بمعنى انّ الشارع قد نزّل الحكم المفاد بواسطة الأمارة أو الاصل منزلة الواقع ، فكأنّ قيام الأمارة يحقّق موضوعا لنشوء حكم واقعي مطابق لمفادها ، وكذلك الحال عند قيام الأصل.
مثلا عند ما يرد خبر مفاده حرمة أكل لحم الأرنب فإنّ ورود الخبر ينقح موضوعا لنشوء حكم واقعي مطابق لمؤدى الخبر وهو حرمة أكل لحم الأرنب ، وهكذا الكلام لو أجرينا أصالة الطهارة فيما هو مشكوك الطهارة ، فإنّ جريان هذا الأصل