الاستحقاق انّما هو واجديّة الفقير لملاك الجعل لو اتّفق وجوده خارجا.
* * *
٢٧٢ ـ الجمع التبرعي
وهو الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو لا يتناسب مع الضوابط المقرّرة عند العرف ، ومن هنا يكون هذا النحو من الجمع ساقطا عن الحجيّة لعدم استناده الى الظهورات العرفيّة والتي هي موضوع أدلّة الحجيّة.
وغالبا ما يكون هذا الجمع مستندا الى قاعدة انّ الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح ، وقد يكون المنشأ لهذا الجمع هو الغفلة عن الضوابط العرفيّة للجمع وإلاّ فكبرى سقوط الجمع التبرعي عن الحجيّة مسلّمة عند الأكثر.
* * *
٢٧٣ ـ الجمع العرفي
والمراد منه الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض البدوي ، على أن يكون ذلك الجمع متناسبا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، ولهذا عبّر عنه بالجمع العرفي لتناسبه مع المتفاهم العرفي ، وذلك في مقابل الجمع التبرعي.
ومن هذا التعريف تتّضح امور يتشكّل من مجموعها المراد من الجمع العرفي :
الأمر الاول : انّ الجمع العرفي انّما يكون بين مدلولات الأدلّة ولا صلة له باسنادها ، ومن هنا لا بدّ من الفراغ عن صدور الأدلّة التي يراد الجمع بين مفاداتها ، ولذلك يعبّر عن الجمع العرفي بالجمع الدلالي.
الأمر الثاني : انّ مورد الجمع العرفي هو الأدلّة المتعارضة بدوا ، وبذلك تخرج الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض