يتناسب مع ظهور الدليل الآخر فإنّ هذا يعبّر عن انّ الظهور الآخر يمثل قرينة على الدليل الاول. وعلى اساس قرينيّة الدليل الآخر المستكشفة بواسطة افتراض اتّصالهما على هذا الاساس يتمّ الجمع العرفي.
وبما بينّاه تتّضح معالم الجمع العرفي. ثمّ انّه لا بدّ من توفّر الجمع العرفي على مجموعة من الشروط يتّضح بعضها بالتأمّل فيما ذكرناه.
منها : أن يكون الكلامان صادرين من متكلّم واحد أو من جهة واحدة ، كالروايات الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام ، فانّهم عليهمالسلام يمثّلون بمجموعهم جهة واحدة هي الشريعة المقدّسة.
ومنها : احراز صدور الدليلين اللذين يراد الجمع بينهما وإلاّ فلو علمنا اجمالا بعدم صدور أحدهما فإنّ التعارض هنا يكون بين السندين ، وقد قلنا انّ الجمع العرفي جمع دلالي لا صلة له بالسند.
ومنها : ما قيل من لزوم إحراز جهة الصدور بمعنى ـ ظاهرا ـ ان لا نعلم اجمالا أو تفصيلا بأنّ أحد الدليلين صادر لغير بيان الحكم الواقعي ، كأن يكون صادرا تقيّة.
ومنها : أن لا يكون الجمع مقتضيا لإلغاء الدليل المغلوب رأسا.
* * *
٢٧٤ ـ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
وهي من القواعد المشتهرة بين قدماء الاصوليّين ، وقد ادّعى الميرزا حبيب الله الرشتي رحمهالله ـ في بدائع الافكار ـ اجمال المراد من هذه القاعدة ، والذي يظهر من بعض كلمات العلاّمة الحلّي رحمهالله انّ المراد من الجمع هو الجمع الدلالي ، أمّا ما يظهر من بعض كلمات الشهيد رحمهالله في تمهيد القواعد فهو انّ المراد من الجمع هو الجمع العملي ، أي التبعيض في العمل